ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما
المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محسن
نخيل يمين المسجل بالرقم 1108/12 تاريخ
24/02/2000 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح
مدرسة خاصة في اهدن (قضاء زغرتا) باسم ثانوية
النهضة - اهدن
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للسيد محسن نخيل يمين المولود عام 1927 في اهدن (قضاء زغرتا) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتد ائي والمتوسط والثانوي, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا خارجية, مخنلطة, ولتعليم اللغات على العقارات رقم 4173, 4174 و 15 من منطقة اهدن العقارية باسم ثانوية "النهضة" في اهدن قضاء زغرتا. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تموز 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد