ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني)
بناء على المرسوم 3140 تاريخ 01/06/2000
(الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد
الفني الخاص باسم "مركز ابن سينا التقني" في
الباشورة (بيروت)
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد كمال السموري
والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني
والتقني تحت رقم 1016/6 تاريخ 13/02/2001 والمتضمن
طلب الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في
المعهد المذكور
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد كمال حسين السموري المولود سنة 1935 بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد الفني الخاص باسم "مركز ابن سينا التقني", الكائن على العقار رقم 430 من منطقة الباشورة العقارية (قضاء بيروت) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص المستوى الشهادة التجميل الداخلي الاطر الوسطى الامتياز الفني فنون اعلانية الاطر الوسطى الامتياز الفني وغرافيكية الالكترونيك التنفيذ البكالوريا الفنية فنون الاعلان التنفيذ البكالوريا الفنية التجميل الداخلي التنفيذ البكالوريا الفنية امانة السر التنفيذ البكالوريا الفنية كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الطباعة على الكمبيوتر لغات الكمبيوتر اخصائي مصلح ومركب اجهزة كمبيوتر مساعد مهندس صوت فن التصوير الضوئي ادارة امن الفنادق والمؤسسات الصياغة وصقل الاحجار الكريمة تصميم وحفر قوالب المجوهرات تركيب الاحجار الكريمة اخصائي حجز وبيع تذاكر السفر اخصائي مضيفة استقبال اخصائي مضيفة جوية اخصائي مقدم برامج مرئي ومسموع اخصائي تسويق برامج بوالص التأمين.
مادة 3: الغيت في المعهد المذكور الاختصاصات التالية: الاختصاص المستوى الشهادة التربية المختصة الاطر الوسطى الامتياز الفني حلواني التكميل التكميلية المهنية طاه التكميل التكميلية المهنية امين خدمة في المطعم التكميل التكميلية المهنية
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تموز 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد