All legislation

مرسوم Decree No. 5892 16/07/2001

الاجازة للسيد جوزف يعقوب بتعبئة مياه للشرب او مياه للطاولة

Type
مرسوم · Decree
Number
5892
Date
16/07/2001
Official Gazette
Issue 35, 19/07/2001, p. 2856-2857
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 5892 تاريخ 16/07/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/09/83

(تنظيم استثمار المياه والمرطبات المعبأة في اوعية)

لا سيما المادة الاولى منه

بناء على طلب الترخيص المقدم من السيد جوزف يعقوب

بتاريخ 16/06/99 والمسجل تحت الرقم 5187 في ديوان

وزارة الصحة العامة

بناء على نتيجة دراسة مصلحة الهندسة الصحية في

وزارة الصحة العامة

وبعد استطلاع رأي وزارة الطاقة والمياه بكتابها

رقم 52/ص 1 تاريخ 16/05/2001 (استعمال مياه البئر

لاغراض صناعية)

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيد جوزف يعقوب بتعبئة المياه المستخرجة من البئر الواقع في العقار رقم (1812) في منطقة حلبا العقارية­ قضاء عكار­ محافظة لبنان الشمالي في أوعية خاصة بقصد بيعها من العموم على ان لا تتعدى كمية المياه المستخرجة 42م3 يوميا.

المادة 2

مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه للشرب او للطاولة كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/09/1983 .

المادة 3

مادة 3: يتوجب على السيد جوزف يعقوب القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء التي ترعى المياه الخاضعة للترخيص للاغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.

المادة 4

مادة 4: يتوجب على الشركة المذكورة في المادة الاولى اعلاه, ان تتقيد بالقوانين والانظمة النافذة خاصة المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 19/09/83 والمرسوم رقم 1039/99 (مواصفات مياه الشرب) والمرسوم رقم 14438 تاريخ 02/05/70 وتعديلاته (تحديد بدل الرسم) وقانون موازنة عام 93 (تحديد رسم الطابع المالي لرخصة اشغال الاملاك العمومية) وتعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 28/96 (المتعلق بتحصيل الرسوم المتوجبة على استعمال المياه العمومية).

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا المرسوم خلال عامين من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية ويعتبر لاغيا في حال عدم الاستفادة من احكامه.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تموز 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة