All legislation

علم وخبر Notice of association No. 149 16/07/2001

تأسيس جمعية باسم: "رابطة خريجي المعهد العالي للاعمال" مركزها بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
149
Date
16/07/2001
Official Gazette
Issue 35, 19/07/2001, p. 2885-2886
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 149 تاريخ 16/07/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 آب 1909 ولا سيما المادة

السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "رابطة خريجي

المعهد العالي للاعمال" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 823/2 تاريخ

19/01/2001,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "رابطة خريجي المعهد العالي للاعمال" مركزها: بيروت­ شارع كليمنصو­ مقر المعهد العالي للاعمال. غايتها: 1­ خلق وتشجيع علاقات الصداقة والتعاون على عدة اصعدة بين: ­ قدامى المعهد ­ قدامى المعهد وادارة المعهد ­ قدامى المعهد وتلاميذ المعهد 2­ تشجيع كافة النشاطات واللقاءات العلمية, الثقافية, الاجتماعية, والفنية المتعلقة بخريجى المعهد 3­ ترقية شهرة وقيم المعهد والمشاركة في تحقيق اهدافها 4­ خلق علاقات وثيقة من التعاون وتبادل الخبرات بين المعهد وخريجي المعهد 5­ المساعدة على انخراط الخريجين في الحياة المهنية. 6­ منح الهبات والمساعدات للمعهد ولطلاب المعهد من خلال ادارة المعهد 7­ نشر الفرنكوفونية 8­ تدعيم العلاقات الثقافية والاقتصادية بين لبنان وفرنسا وسائر البلدان الفرنكوفونية على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء المؤسسون السادة: لينا محمد علي حمدان رامي فاروق مجذوب لوسيان لوسيان جوزف لطيف جمانه عبد اللطيف ناصر سليم سمير شبلي شادي اسعد سلامه وليد محي الدين كبي عمر عبد الرزاق ممتاز مرلين جوزيف الجر جميل محمد جميل فخري بول منصور الدكتور جوزيف قطيط كارل فريد بو ملهم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة مرلين جوزيف الجر

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتظبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 16 تموز 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر