All legislation

قرار Decision No. 141 16/07/2001

تبنيد رقم 320 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة المنسقة

Type
قرار · Decision
Number
141
Date
16/07/2001
Official Gazette
Issue 35, 19/07/2001, p. 2896
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 141 تاريخ 16/07/2001
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123

تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام

الخاصة بوزارة المالية-ادارة

الجمارك),

بناء على القانون رقم 132 تاريخ

26 تشرين الاول 1999 (منح

الحكومة حق التشريع في الحقل

الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ

29 كانون الاول 2000 (منح المجلس

الاعلى للجمارك حق التشريع فيما

يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15 كانون الاول 2000 (قانون

الجمارك) لا سيما المادة 50 منه,

بناء على استدعاء مؤسسة جبران

جهشان واولاده تاريخ 15 حزيران

2001,

بناء على قراره المتخذ في جلسته

المنعقدة بتاريخ 12 تموز 2001,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك

العام باحالته رقم 10288 تاريخ

4 تموز 2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبند الحلقات من لدائن المسماة "Flipper bath ring" المعدة لاحتضان الطفل في ارض المغطس اثناء الحمام, في البند الجمركي 3924.90, المقترن بمعدل رسم 10% من القيمة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ, حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت, في 16 تموز 2001 الرئيس حسين نعمة العضو انطوان معوض العضو حسن غصن