All legislation

علم وخبر Notice of association No. 153 17/07/2001

تاسيس جمعية باسم: "مؤسسة عبد الله غانم" مركزها بسكنتا-قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
153
Date
17/07/2001
Official Gazette
Issue 35, 19/07/2001, p. 2889-2890
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 153 تاريخ 17/07/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في

3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة

منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "مؤسسة عبد الله

غانم" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 4078/2

تاريخ 17/05/2001,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "مؤسسة عبد الله غانم". مركزها: بسكنتا­ ملك يمامة عبد الله غانم­ قضاء المتن غايتها: 1­ السهر على تراث الشاعر عبد الله غانم الشعري والادبي والفكري واللغوي والثقافي واحياؤه والمحافظة عليه والعمل على نشره بمختلف الوسائل وبشكل مستمر. 2­ انشاء متحف ومركز ثقافي يضم مخطوطاته وآثاره والاعمال التي تناولت شخصيته وادبه وكل ما كتب حوله وانتج بالاستناد الى مؤلفاته 3­ اقامة نصب لتخليد ذكراه 4­ تسمية جوائز ادبية باسمه 5­ تنظيم نشاطات ثقافية على اختلاف انواعها في مركز الجمعية وخارجه 6­ تخصيص بعض وحدات المركز الثقافي ونشاطاته لاحياء التراث الفكري والادبي والفني والثقافي لورثة الشاعر عبد الله غانم الحصريين وسلالتهم مهما بعدت في خط النسب العامودي. المؤسسون السادة: غالب عبد الله غانم جان داود فهد روبير عبد الله غانم اسكندر روجي نجار بيار يوسف بو خاطاطر جوزيف اديب صادر رفيق عبد الله غانم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الاستاذ رفيق عبد الله غانم

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 17 تموز 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر