All legislation

علم وخبر Notice of association No. 154 17/07/2001

تأسيس جمعية باسم: "جمعية اصدقاء المعهد الانطوني" مركزها بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
154
Date
17/07/2001
Official Gazette
Issue 35, 19/07/2001, p. 2890-2891
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 154 تاريخ 17/07/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 آب 1909 ولا سيما المادة

السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "جمعية اصدقاء

المعهد الانطوني" والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 3071/2 تاريخ 21/02/2001,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية اصدقاء المعهد الانطوني". مركزها: بعبدا­ دير الرهبنة الانطونية­ محافظة جبل لبنان غايتها:­ انمائية, اجتماعية, ثقافية ا­ التعاون بين اعضائها لمساعدة وتشجيع اهالي منطقتي بعبدا وعاليه على البقاء في ارضهم, عبر الدعوة الى القيام بمشاريع انمائية واعمارية وخلق فرص عمل لابنائها. 2­ السعي مع الجهات المختصة من ادارات رسمية وشبه رسمية ومؤسسات اهلية وعامة والتعاون والتنسيق مع كافة الهيئات والجامعات والمؤسسات والجمعيات ومكاتب الاستشارات والدراسات العاملة في ميادين التطوير والانماء, في سبيل تطوير وانماء منطقتي بعبدا وعاليه 3­ العمل مع الجهات المختصة على اعداد اقتراحات لمشاريع قوانين في مختلف الحقول الانمائية والاعمارية 4­ تنظيم المحاضرات والندوات والمؤتمرات في جميع الحقول الانمائية, الاجتماعية, الثقافية وخاصة في كل ما يتعلق بتوعية الشباب وتفعيل دورهم في مجتمعهم وبث روح التعاون والتعاضد فيما بينهم. المؤسسون السادة: الاباتي حنا ضاهر حنا سليم الاب ريمون هاشم هاشم انطون وجيه الخوري الحلو سامي انيس ماضي انطوان رفيق الشرتوني مارون كميل بو روفايل الحويك الاب رزق ميشال الرهبان الاب فادي طانيوس طوق د. طانيوس اسكندر كرم د. جورج ملحم سالم نصري يوسف نصر الله ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الاباتي حنا ضاهر حنا سليم

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 17 تموز 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر