ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في
3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة
منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "جمعية الشيخ
مصطفى اليحفوفي الخيرية" والمسجل
لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية
برقم 4672/2 تاريخ 18/10/2000,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية
العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية الشيخ مصطفى اليحفوفي الخيرية". مركزها: بعلبك حي الشميس ملك محمد مصطفى اليحفوفي الطابق الاول غايتها: أ السعي لدى المراجع المختصة من اجل بناء مركز لممارسة نشاطات الجمعية 2 القيام باعمال خيرية ومساعدات انسانية 3 القيام بنشاطات تربوية واجتماعية والسعي لدى المراجع المختصة لانشاء مؤسسات صحية وتربوية 4 بث روح المحبة والاخوة وخلق اجواء لعلاقات سليمة بين ابناء البلدة وذلك وفقا للقوانين والانظمة المرعية وبعد موافقة السلطات المختصة المؤسسون السادة: حسن محمد اليحفوفي موسى الكاظم عبد الله يحفوفي نجيب يحي يحفوفي معن منير خليل طارق علي يحفوفي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد معن منير خليل
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 17 تموز 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر