ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ
23/02/2000 (تعيين المدير العام),
بناء على القرار رقم 10/1ت تاريخ
21/05/2001 (تعيين مدير عام بالحلول),
بناء على المادة التاسعة من مشروع
القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم
رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة
بالمادة الرابعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم
3508 تاريخ 29/06/1972,
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ
17/03/1972,
بناء على طلب الانشاء المقدم الى
المديرية العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية
المنعقدة بتاريخ 14/06/2001,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء البترون جمعية تعاونية ثقافية تدعى: "الجمعية التعاونية للثقافة والنشر والاعلام الوعي م.م." مدتها: /50/ سنة خمسون سنة نطاق عملها: قضاء البترون مركزها: البترون مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها رأسمالها الاساسي: ثمانماية واربعون الف ليرة لبنانية اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1 نشر الانتاج الفكري البتروني. 2 تشجيع الطلاب وتكريم المواهب. 3 اقامة المحاضرات والمناقشات الفكرية. 4 انشاء مكتبة عامة واصدار مجلة.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16/06/2001
عن المدير العام للتعاونيات
نجاة راشد