All legislation

قرار Decision No. 72 16/06/2001

انشاء جمعية تعاونية للثقافة والنشر والاعلام في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
72
Date
16/06/2001
Official Gazette
Issue 35, 19/07/2001, p. 2904-2905
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 72 تاريخ 16/06/2001
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على القرار رقم 10/1ت تاريخ

21/05/2001 (تعيين مدير عام بالحلول),

بناء على المادة التاسعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة

بالمادة الرابعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى

المديرية العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 14/06/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء البترون جمعية تعاونية ثقافية تدعى: "الجمعية التعاونية للثقافة والنشر والاعلام ­الوعي­ م.م." مدتها: /50/ سنة خمسون سنة نطاق عملها: قضاء البترون مركزها: البترون مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها رأسمالها الاساسي: ثمانماية واربعون الف ليرة لبنانية اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1­ نشر الانتاج الفكري البتروني. 2­ تشجيع الطلاب وتكريم المواهب. 3­ اقامة المحاضرات والمناقشات الفكرية. 4­ انشاء مكتبة عامة واصدار مجلة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/06/2001 عن المدير العام للتعاونيات نجاة راشد