All legislation

مرسوم Decree No. 5863 10/07/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة الجمهورية لعام 2001

Type
مرسوم · Decree
Number
5863
Date
10/07/2001
Official Gazette
Issue 35, 19/07/2001, p. 2843
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5863 تاريخ 10/07/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا

سيما المادة 26 منه

بناء على قانون موازنة عام 2001

بناء على قرار مجلس الوزراء بتاريخ

27/09/2000

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب 28­ احتياطي الموازنة الفصل 1­ احتياطي الموازنة الوظيفة 443­ احتياطي الموازنة البند 18­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1­ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /875000000/ل.ل. (فقط ثمانماية وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية) الى: الباب 3­ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1­ رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 232- التنمية الاجتماعية البند 14­ التحويلات الفقرة 1­ المساهمات داخل القطاع العام النبذة 9­ مساهمات اخرى داخل القطاع العام /875000000/ل.ل (مساهمة الى الهيئة العليا للاغاثة­ لدفع رصيد ثمن التفاح في قضاء جزين وزيت زيتون من اقضية مرجعيون وحاصبيا وبنت جبيل والمناطق المحررة في البقاع الغربي لصالح الجيش اللبناني) (فقط ثمانماية وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تموز 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة