المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب 28 احتياطي الموازنة الفصل 1 احتياطي الموازنة الوظيفة 443 احتياطي الموازنة البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /875000000/ل.ل. (فقط ثمانماية وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية) الى: الباب 3 رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1 رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 232- التنمية الاجتماعية البند 14 التحويلات الفقرة 1 المساهمات داخل القطاع العام النبذة 9 مساهمات اخرى داخل القطاع العام /875000000/ل.ل (مساهمة الى الهيئة العليا للاغاثة لدفع رصيد ثمن التفاح في قضاء جزين وزيت زيتون من اقضية مرجعيون وحاصبيا وبنت جبيل والمناطق المحررة في البقاع الغربي لصالح الجيش اللبناني) (فقط ثمانماية وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية).