ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:
"اصدقاء فكتور لحود" والمسجل لدى مصلحة الشؤون
السياسية والادارية برقم 4466/2 تاريخ 23/09/2000
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "اصدقاء فيكتور لحود" مركزها: الفنار الشارع العام قرب كلية الاداب ملك ليلى لحود قضاء المتن غايتها: أ متابعة رسالة فيكتور لحود التربوية في مجال تقديم المساعدة التربوية للمدارس والمعلمين 2 جمعية ثقافية غايتها العمل على تشجيع الثقافة وتسهيل العلم على طالبيه على مثال فيكتور لحود المؤسسون السادة: نديم الياس معوض ميشال يوسف السخن هنري شارل باخوس كبريال اميل دباس سلمى ميرنا اسعد فياض نجا طانيوس يزيك جوليانا جرجس لحود ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد هنري شارل باخوس
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 11 تموز 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر