ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:
"الجمعية اللبنانية الالمانية للاعمال" والمسجل
لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 3406/2
تاريخ 02/06/1998
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية الالمانية للاعمال" مركزها: بيروت شارع فينوس ملك حاطوم الطابق الاول غايتها: تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية والاستثمارية والصناعية والسياحية والخدماتية بصورة عامة بين رجال الاعمال اللبنانيين ورجال الاعمال الالمان. المؤسسون السادة: رئيف عبد الغني قاسم الكسي جورج نعسان الياس فيليب اسود توفيق نقولا غرغور هانس جورح بيرنر جورج يوسف آصاف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جورح يوسف آصاف
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 11 تموز 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر