All legislation

علم وخبر Notice of association No. 143 13/07/2001

تأسيس جمعية باسم: الجمعية اللبنانية لمتحف الحياة البرية والبحرية مركزها: صور

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
143
Date
13/07/2001
Official Gazette
Issue 35, 19/07/2001, p. 2880-2881
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 143 تاريخ 13/07/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"الجمعية اللبنانية لمتحف الحياة البرية والبحرية

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 3946/2 تاريخ 30/06/2000

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية لمتحف الحياة البرية والبحرية" مركزها: صور­ حي الرمل­ بناية يونس ­ الطابق الرابع غايتها: 1­ السعي مع الجهات المختصة لاقامة متحف للحياة البرية والبحرية 2­ السعي مع الجهات المختصة لنشر التوعية الثقافية ورفع المستوى العلمي ونشر التوعية للمحافظة على الانظمة البيئية التي ما زالت تعيش فيها الحيوانات البرية والبحرية والطيور في لبنان, بين اجيالنا الناشئة من الطلاب والجامعيين والمواطنين على كافة مستوياتهم العلمية والثقافية وحثهم على المشاركة الميدانية الفاعلة في المحافظة على بيئة سليمة وصحية والمحافظة على جميع الكائنات الحية التي تعيش في لبنان وذلك عبر اقامة الندوات والمحاضرات 3­ اصدار نشرة اعلامية خاصة تعنى بالشؤون العلمية والثقافية التي تتعلق بالبيئة والمخلوقات الحية التي تعيش في لبنان ­ السعي لتأمين اشخاص من اهل الخبرة والاختصاص في هذا المجال للاشراف على اهداف الجمعية. 4­ اقامة دورات تأهيل وورش عمل لتلاميذ وطلاب لبنان لاعداد ناشطين بيئيين مثقفين لأجل انشاء قاعدة اجتماعية بيئية مخلصة للبيئة وللبنان 5­ الاهتمام والتعاون الدائم مع الجهات الرسمية المعنية في الشان الثقافي والعلمي والبيئي وكذلك مع الجمعيات الاهلية العاملة في لبنان والمؤسسات الدولية التي تهتم بالشؤون الثقافية والعلمية والبيئية المؤسسون السادة: جمال احمد يونس داني انطوان خياط داود احمد الحاج داود يونس احمد مصطفى يونس قاسم مصطفى اسطنبولي يوسف احمد خريزات ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جمال احمد يونس

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 13 تموز 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر