All legislation

مرسوم Decree No. 5885 16/07/2001

قبول قاض سابق السيد يوسف حسن احمد خليل في منصب الشرف

Type
مرسوم · Decree
Number
5885
Date
16/07/2001
Official Gazette
Issue 35, 19/07/2001, p. 2845
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5885 تاريخ 16/07/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ

16/09/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)

لا سيما المادة 93 منه

بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999

المتعلق بمنصب الشرف في القضاء

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ

26/06/2001

بناء على اقتراح وزير العدل

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبل السيد يوسف حسن احمد خليل قاض سابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة مستشار لدى محكمة التمييز.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تموز 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: سمير الجسر