المادة 1
مادة 1: قبل السيد يوسف حسن احمد خليل قاض سابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة مستشار لدى محكمة التمييز.
مرسوم Decree No. 5885 16/07/2001
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ
16/09/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)
لا سيما المادة 93 منه
بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999
المتعلق بمنصب الشرف في القضاء
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ
26/06/2001
بناء على اقتراح وزير العدل
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبل السيد يوسف حسن احمد خليل قاض سابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة مستشار لدى محكمة التمييز.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تموز 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: سمير الجسر