All legislation

مرسوم Decree No. 5876 16/07/2001

الغاء الترخيص المعطى للبنانية السيدة آن ماري روزا بوت باكتساب الجنسية البلجيكية

Type
مرسوم · Decree
Number
5876
Date
16/07/2001
Official Gazette
Issue 35, 19/07/2001, p. 2848-2849
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5876 تاريخ 16/07/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية

بناء على المرسوم رقم 4665 تاريخ 10/03/1988

(الترخيص للسيدة آن ماري روزا بوت من التابعية

اللبنانية باكتساب الجنسية البلجيكية)

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة/ آن ماري

روزا بوت والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص

المذكور اعلاه)

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 28 تاريخ 17/03/1980)

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 05/07/2001

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 4665 تاريخ 10/03/1988 المتعلق بالترخيص للسيدة/ آن ماري روزا بوت من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلجيكية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تموز 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر