المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 4665 تاريخ 10/03/1988 المتعلق بالترخيص للسيدة/ آن ماري روزا بوت من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلجيكية.
مرسوم Decree No. 5876 16/07/2001
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية
بناء على المرسوم رقم 4665 تاريخ 10/03/1988
(الترخيص للسيدة آن ماري روزا بوت من التابعية
اللبنانية باكتساب الجنسية البلجيكية)
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة/ آن ماري
روزا بوت والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص
المذكور اعلاه)
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 28 تاريخ 17/03/1980)
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 05/07/2001
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 4665 تاريخ 10/03/1988 المتعلق بالترخيص للسيدة/ آن ماري روزا بوت من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلجيكية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تموز 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر