ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني)
بناء على المرسومين رقم 2716 تاريخ 01/10/1992
ورقم 3056 تاريخ 22/05/2000 (الترخيص بانشاء
مدرسة تدريب مهني خاصة في بيروت (المزرعة) باسم
"مدرسة الكرنك للتجميل")
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين ابراهيم
عنتر وسلوى الصفح والمسجل لدى المديرية العامة
للتعليم المهني والتقني تحت رقم 5713/6 تاريخ
12/10/2000 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات
في المدرسة المذكورة
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد ابراهيم عنتر المولود سنة 1943 والسيدة سلوى خالد الصفح المولودة سنة 1957 بانشاء اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: تنظيف البشرة ازالة الشعر الكترونيا الوشم تقليم الاظافر, في مدرسة التدريب المهني الخاصة باسم "مدرسة الكرنك للتجميل" الكائنة على العقار رقم 5620 من منطقة المزرعة العقارية (بيروت).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تموز 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد