All legislation

مرسوم Decree No. 5872 16/07/2001

الترخيص بانشاء اختصاصات في مدرسة للتدريس المهني خاصة في بيروت (المزرعة) باسم "مدرسة الكرنك للتجميل"

Type
مرسوم · Decree
Number
5872
Date
16/07/2001
Official Gazette
Issue 35, 19/07/2001, p. 2854-2855
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5872 تاريخ 16/07/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص)

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة)

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني)

بناء على المرسومين رقم 2716 تاريخ 01/10/1992

ورقم 3056 تاريخ 22/05/2000 (الترخيص بانشاء

مدرسة تدريب مهني خاصة في بيروت (المزرعة) باسم

"مدرسة الكرنك للتجميل")

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين ابراهيم

عنتر وسلوى الصفح والمسجل لدى المديرية العامة

للتعليم المهني والتقني تحت رقم 5713/6 تاريخ

12/10/2000 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات

في المدرسة المذكورة

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد ابراهيم عنتر المولود سنة 1943 والسيدة سلوى خالد الصفح المولودة سنة 1957 بانشاء اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: تنظيف البشرة­ ازالة الشعر الكترونيا­ الوشم­ تقليم الاظافر, في مدرسة التدريب المهني الخاصة باسم "مدرسة الكرنك للتجميل" الكائنة على العقار رقم 5620 من منطقة المزرعة العقارية (بيروت).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تموز 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد