المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 على الاعتماد التالي من: الباب الثامن والعشرون احتياطي الموازنة الفصل الاول احتياطي الموازنة الوظيفة 443 احتياطي الموازنة البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /210000000/ل.ل. (فقط مايتان وعشرة ملايين ليرة لبنانية). الى: الباب السابع عشر وزارة الاعلام الفصل 1 الاعلام الوظيفة 254 الاعلام والنشر البند 14 التحويلات الفقرة 1 المساهمات داخل القطاع العام النبذة 9 مساهمات اخرى داخل القطاع العام (مساهمة لشركة تلفزيون لبنان لدفع رواتب ومصاريف شهر حزيران 2001) /210000000/ل.ل. (فقط مايتان وعشرة ملايين ليرة لبنانية)0