All legislation

مرسوم Decree No. 5884 16/07/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الاعلام لعام 2001

Type
مرسوم · Decree
Number
5884
Date
16/07/2001
Official Gazette
Issue 35, 19/07/2001, p. 2857-2858
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5884 تاريخ 16/07/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه

بناء على اقتراح وزير الاعلام ووزير المالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 على الاعتماد التالي من: الباب الثامن والعشرون­ احتياطي الموازنة الفصل الاول­ احتياطي الموازنة الوظيفة 443­ احتياطي الموازنة البند 18­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1­ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /210000000/ل.ل. (فقط مايتان وعشرة ملايين ليرة لبنانية). الى: الباب السابع عشر­ وزارة الاعلام الفصل 1­ الاعلام الوظيفة 254­ الاعلام والنشر البند 14­ التحويلات الفقرة 1­ المساهمات داخل القطاع العام النبذة 9­ مساهمات اخرى داخل القطاع العام (مساهمة لشركة تلفزيون لبنان لدفع رواتب ومصاريف شهر حزيران 2001) /210000000/ل.ل. (فقط مايتان وعشرة ملايين ليرة لبنانية)0

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تموز 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاعلام الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة