All legislation

مرسوم Decree No. 5891 16/07/2001

الترخيص بضخ كمية /200/م3 يوميا من البئر الكائنة في العقار رقم /78/ من منطقة ذوق الخراب العقارية (قضاء المتن) محافظة جبل لبنان واستعمالها في الاغراض المنزلية والزراعية

Type
مرسوم · Decree
Number
5891
Date
16/07/2001
Official Gazette
Issue 35, 19/07/2001, p. 2858-2860
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 5891 تاريخ 16/07/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القرارين رقم 144/س تاريخ 10/06/1925

(الاملاك العمومية) ورقم 320 تاريخ 26/05/1926

(المحافظة على الاملاك العمومية واستعمالها)

بناء على المرسوم رقم/14438/ تاريخ 02/05/1970

(تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها) المعدل

بموجب المرسومين رقم /547/ تاريخ 10/09/1990

ورقم /13034/ تاريخ 11/09/1998

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة لايزور هيل

ش.م.ل. وشركة ليبانو غرايد ريجنسي ش.م.ل. وشركة

سنترال هيل ش.م.ل. والمسجل بالرقم /5712/ تاريخ

19/07/2000 المتضمن طلب الترخيص لهم بضخ كامل

كمية المياه المتوفرة في البئر الكائنة في العقار

رقم /78/ من منطقة ذوق الخراب العقارية (قضاء

المتن) واستعمالها في الاغراض المنزلية والزراعية

ضمن حدود العقار المشار اليه انفا

بناء على مطالعة الادارة رقم 5620/ج تاريخ 24/06/2000

التي تشير الى ان كمية تصريف مياه البئر المذكور

هي /200/م3 مايتا مترا مكعبا

بناء على موافقة المديرية العامة للموارد المائية

والكهربائية المبدئية رقم

5712/2000 تاريخ 28/06/2000

بناء على الايصال بالعلم والخبر رقم 1010 ج/96

تاريخ 07/11/96 لحفر بئر بعمق اقل من 150 م

بناء على المرسوم رقم 1242 تاريخ 07/09/99

(الترخيص بتعميق البئر لاكثر من 150م)

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير

المالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة لايزور هيل ش .م.ل. وشركة ليبانو غرايد ريجنسي ش .م.ل. وشركة سنترال هيل ش .م.ل., بضخ كمية /200/م3 (مايتا مترا مكعبا) يوميا من مياه البئر الكائنة في العقار الجاري على ملكيتهم رقم /78/ من منطقة ذوق الخراب العقارية (قضاء المتن) محافظة جبل لبنان واستعمال كمية /75/م3 (خمسة وسبعون مترا مكعبا) يوميا منها في الاستعمال المنزلي وكمية /125/م3 (مائة وخمسة وعشرون مترا مكعبا) يوميا في الاغراض الزراعية لري العقار الكائنة فيه البئر ملك المستدعين.

المادة 2

مادة 2: ترفع المياه من البئر بواسطة مجموعة ضخ تقوم الشركات المرخص لها بتجهيز البئر بها وعليها تركيب عدادين للكميات الاجمالية يثبتا على قسطل الدفع مباشرة بعد مجموعة الضخ بحيث يمكن للادارة المراقبة وتحديد كمية المياه المستخرجة فعلا من مياه البئر ويجب ان يعرض العدادين على موافقة الادارة وان يختما بخاتمها بعد تركيبهما.

المادة 3

مادة 3: يتوجب على المرخص لهم المحافظة على سلامة العدادين لتمكين الادارة من المراقبة في اي وقت, وفي حال الاخلال بهذا الشرط يحق للادارة سحب الترخيص فورا دون ان يحق للمرخص لهم المطالبة باي عطل او ضرر.

المادة 4

مادة 4: على المرخص لهم التقيد التام بالقوانين والانظمة النافذة لجهة استعمال المياه في العقار المذكور في المادة الاولى من المرسوم وصلاحيتها والحصول على التراخيص من الادارات المختصة عند الاقتضاء.

المادة 5

مادة 5: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقوق الافراد محفوظة ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام القضاء.

المادة 6

مادة 6: يبقى المرخص لهم مسؤولون عن كل عطل او ضرر يلحق بالغير وبالعقارات المجاورة وعن كل حادث يقع من جراء هذا الترخيص عند تنفيذ الاشغال او بعدها.

المادة 7

مادة 7: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للحكومة مع ذلك الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت شاءت دون ان يكون لاصحابها حق المطالبة بتعويض او استرداد مصارفات.

المادة 8

مادة 8: على المرخص لهم ان يدفعوا لخزينة الدولة عائدات سنوية مفصلة كما يلي: 1­ رسم عن الحاجات العائدة للاستعمال المنزلي: 75م3 * 600 ل.ل. * 365 يوم= 16.425.00 2- رسم عن الحاجات الزراعية: 125م3 * 100ل.ل. * 365 يوم= 4562500 3­ رسم اشغال للاملاك العمومية= 500000/ل.ل. المجموع: 16425000+ 4562100 + 500000= 21487500 ل.ل. فقط احدى وعشرون مليونا واربعمائة وسبعة وثمانون الف وخمسمائة ليرة لبنانية لا غير, واجبة الاداء سلفا وقبل تبلغ مرسوم الترخيص هذا للعمل بموجبه وفي حال زادت الكمية المستعملة عن الكمية المرخص بها تضاف رسوم الكمية التي تزيد عن الكمية المرخص بها بالاسعار الافرادية المحددة.

المادة 9

مادة 9: يلغي هذا المرسوم في حال عدم التقيد بمضمونه وفي حال عدم تسوية الرسوم والعائدات السنوية او عند استعمالها خارج نطاق الترخيص وفي هذه الحالة يتوجب على المرخص لهم نزع جميع الانشاءات والتجهيزات من البئر وضمن المهلة التي تحددها الادارة.

المادة 10

مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تموز 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة