All legislation

مرسوم Decree No. 5848 10/07/2001

سحب العلم والخبر للجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية الخيرية" مركزها: طرابلس

Type
مرسوم · Decree
Number
5848
Date
10/07/2001
Official Gazette
Issue 35, 19/07/2001, p. 2845-2846
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5848 تاريخ 10/07/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962

بناء على العلم والخبر رقم 147/أد تاريخ

2/12/1997 المعطى بتاسيس الجمعية المسماة

"الجمعية اللبنانية الخيرية" مركزها:طرابلس

بناء على الشكوى المقدمة من امينة السر والمسجل

برقم 3319/2 تاريخ 18/04/2000

بناء على تحقيق المديرية العامة للامن العام

القاضي بحل الجمعية المذكورة اعلاه نتيجة لعدم

قيامها باي نشاط او اعمال خيرية

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/06/2001

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: سحب العلم والخبر رقم 147/أد تاريخ 02/12/1997 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية الخيرية"­ مركزها: طرابلس , وحلت هذه الجمعية للسبب المبين اعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تموز 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر