All legislation

علم وخبر Notice of association No. 136 11/07/2001

تأسيس جمعية باسم: "رابطة قدامى مدرسة مار يوسف المهنية" مركزها: ضهر الصوان - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
136
Date
11/07/2001
Official Gazette
Issue 35, 19/07/2001, p. 2875-2876
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 136 تاريخ 11/07/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"رابطة قدامى مدرسة مار يوسف المهنية" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم

4487/2 تاريخ 08/10/1998

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "رابطة قدامى مدرسة مار يوسف المهنية" مركزها: ضهر الصوان­ ملك الآباء اللعازاريين­ مدرسة مار يوسف المهنية للآباء اللعازاريين­ قضاء المتن غايتها:­ توثيق عرى الصداقة بين خريجي المدرسة وتوفير اسباب التعاون وتنمية العلاقات الودية بينهم المؤسسون السادة: ميشال انطوان الحسيني جوزف سعيد نور دايان فياض عوض نمر سليم يحيى جورح حبيب قبطي جوزف سامي شلهوب ميشال فايز توما انطوان ريمون الزحلاوي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ميشال انطوان الحسيني

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 11 تموز 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر