ان رئيس ادارة الاعداد والتدريب بالوكالة مدير
المعهد الوطني للادارة والانماء
بناء على المرسوم رقم 3608 تاريخ 11/08/200
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة)
ولا سيما احكام البند "خامسا" من المادة السابعة
منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959
وتعديلاته (نظام الموظفين)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/06/1959
(انشاء مجلس الخدمة المدنية)
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يفوض رئيس مصلحة الاعداد والتدريب, مدير الدروس في المعهد الوطني للادارة والانماء الصلاحيات التالية: اعطاء الاجازات الادارية مهما كانت مدتها, الاجازات العائلية واجازات الامومة, والاجازات المرضية التي لا تجاوز مدتها شهرا. اعطاء ترخيص بالتدريس . اصدار مذكرات المراقبة في التمارين الخطية في المعهد الوطني للادارة والانماء. الموافقة على اجراء تمارين استلحاق خطية للمتخلفين بعد تبرير غيابهم. الموافقة على اسئلة التمارين الخطية.
مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في: 04/07/2001
رئيس ادارة الاعداد والتدريب بالوكالة
مدير المعهد الوطني للادارة والانماء
سميح الريس