All legislation

قرار Decision No. 199 04/07/2001

تفويض رئيس مصلحة الاعداد والتدريب مدير الدروس في المعهد الوطني للادارة والانماء ببعض الصلاحيات

Type
قرار · Decision
Number
199
Date
04/07/2001
Official Gazette
Issue 35, 19/07/2001, p. 2862
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 199 تاريخ 04/07/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس ادارة الاعداد والتدريب بالوكالة مدير

المعهد الوطني للادارة والانماء

بناء على المرسوم رقم 3608 تاريخ 11/08/200

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة)

ولا سيما احكام البند "خامسا" من المادة السابعة

منه

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959

وتعديلاته (نظام الموظفين)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/06/1959

(انشاء مجلس الخدمة المدنية)

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض رئيس مصلحة الاعداد والتدريب, مدير الدروس في المعهد الوطني للادارة والانماء الصلاحيات التالية: ­ اعطاء الاجازات الادارية مهما كانت مدتها, الاجازات العائلية واجازات الامومة, والاجازات المرضية التي لا تجاوز مدتها شهرا. ­ اعطاء ترخيص بالتدريس . ­ اصدار مذكرات المراقبة في التمارين الخطية في المعهد الوطني للادارة والانماء. ­ الموافقة على اجراء تمارين استلحاق خطية للمتخلفين بعد تبرير غيابهم. ­ الموافقة على اسئلة التمارين الخطية.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في: 04/07/2001 رئيس ادارة الاعداد والتدريب بالوكالة مدير المعهد الوطني للادارة والانماء سميح الريس