All legislation

قرار Decision No. 71 15/06/2001

انشاء جمعية تعاونية للانتاج الزراعي والحيواني في محافظة الجنوب

Type
قرار · Decision
Number
71
Date
15/06/2001
Official Gazette
Issue 35, 19/07/2001, p. 2903-2904
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 71 تاريخ 15/06/2001
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على القرار رقم 10/1ت تاريخ

21/05/2001 (تعيين مدير عام بالحلول)

بناء على المادة التاسعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 17199 تاريخ

18/08/1964 المعدلة بالمادة

الرابعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى

المديرية العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 14/06/2001

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء حاصبيا جمعية تعاونية انتاجية تدعى: "الجمعية التعاونية للانتاج الزراعي والحيواني في كوكبا­ قضاء حاصبيا م.م." مدتها: /99/ سنة, تسع وتسعون سنة نطاق عملها: كوكبا مركزها: كوكبا مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها رأسمالها الاساسي: مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1­ تأمين الوسائل الحديثة للزراعة من اسمدة وادوية وري. 2­ تربية وتنمية الثروة الحيوانية 3­ تسويق الانتاج في الاسواق المحلية والخارجية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/06/2001 عن المدير العام للتعاونيات نجاة راشد