ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ
23/02/2000 (تعيين المدير العام),
بناء على القرار رقم 10/1ت تاريخ
21/05/2001 (تعيين مدير عام بالحلول)
بناء على المادة التاسعة من مشروع
القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 17199 تاريخ
18/08/1964 المعدلة بالمادة
الرابعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم
رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ
17/03/1972,
بناء على طلب الانشاء المقدم الى
المديرية العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية
المنعقدة بتاريخ 14/06/2001
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء حاصبيا جمعية تعاونية انتاجية تدعى: "الجمعية التعاونية للانتاج الزراعي والحيواني في كوكبا قضاء حاصبيا م.م." مدتها: /99/ سنة, تسع وتسعون سنة نطاق عملها: كوكبا مركزها: كوكبا مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها رأسمالها الاساسي: مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1 تأمين الوسائل الحديثة للزراعة من اسمدة وادوية وري. 2 تربية وتنمية الثروة الحيوانية 3 تسويق الانتاج في الاسواق المحلية والخارجية.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15/06/2001
عن المدير العام للتعاونيات
نجاة راشد