ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 6719 تاريخ
15/05/1995 (تعيين رئيس مصلحة),
بناء على القرار رقم 10/1ت تاريخ
21/05/2001,
بناء على قانون الجمعيات التعاونية
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم
17199 تاريخ 18/08/1964 (لا سيما
المادة 48 منه),
وبعد استطلاع رأي مصلحة الشؤون
الاقتصادية والمراقبة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحل الجمعية التعاونية لتربية المواشي وتصنيع وتصريف منتوجائها في البقاع الغربي والاوسط"الارض " والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت رقم 322/1 تاريخ 30/09/1997 ويعين السيد خضر موسى مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية ومبلغ قدره 300000 ليرة لبنانية وفقا لمقررات الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 25/08/2000 .
مادة 2: يبلغ هذا القرار بعد صدوره في الجريدة الرسمية ويعمل به حيث تدعو الحاجة.
16 حزيران 2001
عن المدير العام للتعاونيات
نجاة راشد