All legislation

قرار Decision No. 76 16/06/2001

حل وتصفية الجمعية التعاونية لتربية المواشي وتصنيع وتصريف منتوجاتها في البقاع الغربي والاوسط "الارض"

Type
قرار · Decision
Number
76
Date
16/06/2001
Official Gazette
Issue 35, 19/07/2001, p. 2905-2906
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 76 تاريخ 16/06/2001
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 6719 تاريخ

15/05/1995 (تعيين رئيس مصلحة),

بناء على القرار رقم 10/1ت تاريخ

21/05/2001,

بناء على قانون الجمعيات التعاونية

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

17199 تاريخ 18/08/1964 (لا سيما

المادة 48 منه),

وبعد استطلاع رأي مصلحة الشؤون

الاقتصادية والمراقبة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحل الجمعية التعاونية لتربية المواشي وتصنيع وتصريف منتوجائها في البقاع الغربي والاوسط"الارض " والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت رقم 322/1 تاريخ 30/09/1997 ويعين السيد خضر موسى مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية ومبلغ قدره 300000 ليرة لبنانية وفقا لمقررات الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 25/08/2000 .

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار بعد صدوره في الجريدة الرسمية ويعمل به حيث تدعو الحاجة.

16 حزيران 2001 عن المدير العام للتعاونيات نجاة راشد