المادة 1
مادة 1: تدرج تسمية شركة "بريميوم للصيرفة جواد معوضة وشريكه" على لائحة مؤسسات الصرافة وتعطى الرقم 576 .
قرار Decision No. 7853 26/06/2001
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ
21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة
الصرافة في لبنان لا سيما المادة
الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 7748 تاريخ
08/01/2001 القاضي بنشر لائحة مؤسسات
الصرافة لعام 2001,
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في
جلسته المنعقدة بتاريخ 05/04/2001
لشركة "بريميوم للصيرفة-جواد معوض
وشريكه" لمزاولة مهنة الصرافة,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
13/06/2001 من الشركة المذكورة
والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة
مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة
والمثبتة توفر الشروط القانونية
لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تدرج تسمية شركة "بريميوم للصيرفة جواد معوضة وشريكه" على لائحة مؤسسات الصرافة وتعطى الرقم 576 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 26 حزيران 2001 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه