ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "رابطة خريجي المدرسة الوطنية
الارثوذكسية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون
السياسية والادارية برقم 5094/2 تاريخ 13/12/1999
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "رابطة خريجي المدرسة الوطنية الارثوذكسية" مركزها: الشيخطابا المدرسة الوطنية الارثوذكسية قضاء عكار غايتها: 1 خلق روابط فكرية واجتماعية من شأنها ان تبقى الاشخاص المتخرجين على اتصال دائم بالمدرسة وببعضهم مع بعض . وذلك عن طريق تنمية التعاون بينهم 2- التعاضد بين اعضاء الرابطة 3- خدمة المدرسة والمساهمة في تحقيق الغاية التي من اجلها انشئت والحفاظ على مكانتها بمختلف الوسائل بالتنسيق مع ادارة المدرسة. 4- تعزيز مختلف النشاطات الفكرية والثقافية والفنية والاجتماعية من اجل تحقيق غايات المدرسة 5- نشر الثقافة في المجتمع المؤسسون السادة: كلارا الياس الدربلي انيس عماد عبود ربيع ابراهيم الحلاق ليليان مخائيل طنوس جورج فؤاد حنا رنده فرج زخور ميلاد نقولا الخوري رانية ناجي الشاعر ممثل الجمعية لدى الحكومة: السيد ميلاد نقولا الخوري
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 13 تموز 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر