ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26/10/99 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 01/02/2001
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعفى من جميع الرسوم والغرامات الجمركية المترتبة عن عبورها من لبنان الى سوريا عبر الخط العسكري, السيارات المسجلة في قيود وزارة الدفاع السورية رقم 15004/ن, تاريخ 27/08/1998, وتسدد البيانات الجمركية والاذونات الخاصة العائدة لها التالية:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تموز 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة