All legislation

مرسوم Decree No. 5875 16/07/2001

تعديل تأليف المجلس التأديبي لدى وزارة الدفاع الوطني (للنظر بقضية العميد الطيار خليل مطر)

Type
مرسوم · Decree
Number
5875
Date
16/07/2001
Official Gazette
Issue 35, 19/07/2001, p. 2850
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5875 تاريخ 16/07/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102/83 تاريخ

16/09/1983 (الدفاع الوطني) وتعديلاته لا سيما

المادة 66 منه

بناء على المرسوم رقم 3584 تاريخ 27/11/1980

(تنظيم المجلس التأديبي واصول العمل لديه)

لا سيما الفقرة الثانية من المادة الثالثة منه

بناء على المرسوم رقم 5674 تاريخ 11/06/2001

(تأليف المجلس التأديبي لدى وزارة الدفاع الوطني

للنظر بقضية العميد الطيار خليل مطر)

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يستبدل العميد الركن ماجد الحر بالعميد الركن سليم بو اسماعيل.

المادة 2

مادة 2: تبقى سائر احكام المرسوم رقم 5674 تاريخ 11/06/2001, غير المخالفة لما جاء اعلاه, سارية ونافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تموز 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي