المادة 1
مادة 1: يستبدل العميد الركن ماجد الحر بالعميد الركن سليم بو اسماعيل.
مرسوم Decree No. 5875 16/07/2001
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102/83 تاريخ
16/09/1983 (الدفاع الوطني) وتعديلاته لا سيما
المادة 66 منه
بناء على المرسوم رقم 3584 تاريخ 27/11/1980
(تنظيم المجلس التأديبي واصول العمل لديه)
لا سيما الفقرة الثانية من المادة الثالثة منه
بناء على المرسوم رقم 5674 تاريخ 11/06/2001
(تأليف المجلس التأديبي لدى وزارة الدفاع الوطني
للنظر بقضية العميد الطيار خليل مطر)
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يستبدل العميد الركن ماجد الحر بالعميد الركن سليم بو اسماعيل.
مادة 2: تبقى سائر احكام المرسوم رقم 5674 تاريخ 11/06/2001, غير المخالفة لما جاء اعلاه, سارية ونافذة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تموز 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي