ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر
في 3 آب 1909 ولا سيما المادة
السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: الجمعية الخيرية
للتعليم الثانوي للايتام" والمسجل
لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية
برقم 4912/2 تاريخ 11/11/2000,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية
العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الجمعية الخيرية للتعليم الثانوي للايتام " مركزها: بيروت وطى المصيطبة جبل العرب بناية حمود الطابق الارضي غايتها: تهدف الجمعية الى الاهتمام بشأن اليتيم بيت اليتيم عبيه العمل على رفع مستواه المادي والعلمي ومساعدته على متابعة دروسه الثانوية وتأهيله لدخول الجامعة القيام بالاعمال الخيرية المؤسسات السيدات: ناجية نجيب الاعور ادال نجيب صبح فدوى شفيق ابراهيم حمزه سميرة ملحم حمزه مليحة نجيب سعيد آمال عارف جمال سناء سليم ابو عياش ماجده مسعود بو خزام هيبات نجيب صالحة ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ناجية نجيب الاعور
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها ونسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 17 تموز 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر