ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ
23/02/2000 (تعيين المدير العام),
بناء على القرار رقم 10/1ت تاريخ
21/05/2001 (تعيين مدير عام
بالحلول),
بناء على المادة التاسعة من مشروع
القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 17199 تاريخ
18/08/1964 المعدلة بالمادة
الرابعة من مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم
3508 تاريخ 29/06/1972,
بناء على المرسوم رقم 2989
تاريخ 17/03/1972,
بناء على طلب الانشاء المقدم
الى المديرية العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية
التأسيسية المنعقدة بتاريخ
14/06/2001,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء حاصبيا جمعية تعاونية انتاجية تدعى: "الجمعية التعاونية التصنيعية الزراعية والحرفية لسيدات حاصبيا م.م." مدتها: /99/ سنة, تسع وتسعون سنة نطاق عملها: قضاء حاصبيا مركزها: حاصبيا مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب به رأسمالها الاساسي: 650 الف ليرة لبنانية اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1 تصنيع وتعليب المنتوجات الزراعية الطبيعية. 2 تسويق المنتجات فى الاسواق المحلية والخارجية. 3 العمل على تشجيع المنتجات الحرفية في المنطقة.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15/06/2001
عن المدير العام للتعاونيات
نجاة راشد