All legislation

قرار Decision No. 69 13/06/2001

انشاء جمعية تعاونية لتربية المواشي وجمع الحليب وتصنيع وتصريف الانتاج في البقاع الغربي وراشيا م.م.

Type
قرار · Decision
Number
69
Date
13/06/2001
Official Gazette
Issue 35, 19/07/2001, p. 2902-2903
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 69 تاريخ 13/06/2001
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على القرار رقم 10/1 ت تاريخ

21/05/2001 (تعيين مدير عام

بالحلول),

بناء على المادة التاسعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 17199 تاريخ

18/08/1964 المعدلة بالمادة

الرابعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989

تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم

الى المديرية العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 03/05/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في البقاع جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لتربية المواشي وجمع الحليب وتصنيع وتصريف الانتاج في البقاع الغريي وراشيام. م." مدتها: (50 سنة) خمسون سنة نطاق عملها: قضائي راشيا والبقاع الغربي مركزها: البيرة­ عزة مسؤوليتها: محدودة بخمسة اضعاف الاسهم المكتتب بها الرأسمال السهمي الاساسي: مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية (1.500.000 ل.ل.) اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1­ تنمية وتربية الابقار الحلوب. 2- تأمين مستلزمات الانتاج من اعلاف وادوية بيطرية وكل ما يتعلق بالتصريف والتحويل والتصنيع.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13/06/2001 عن المدير العام للتعاونيات نجاة راشد