ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ
23/02/2000 (تعيين المدير العام),
بناء على القرار رقم 10/1 ت تاريخ
21/05/2001 (تعيين مدير عام
بالحلول),
بناء على المادة التاسعة من مشروع
القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 17199 تاريخ
18/08/1964 المعدلة بالمادة
الرابعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم
رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,
بناء على المرسوم رقم 2989
تاريخ 17/03/1972,
بناء على طلب الانشاء المقدم
الى المديرية العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية
المنعقدة بتاريخ 03/05/2001,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في البقاع جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لتربية المواشي وجمع الحليب وتصنيع وتصريف الانتاج في البقاع الغريي وراشيام. م." مدتها: (50 سنة) خمسون سنة نطاق عملها: قضائي راشيا والبقاع الغربي مركزها: البيرة عزة مسؤوليتها: محدودة بخمسة اضعاف الاسهم المكتتب بها الرأسمال السهمي الاساسي: مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية (1.500.000 ل.ل.) اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1 تنمية وتربية الابقار الحلوب. 2- تأمين مستلزمات الانتاج من اعلاف وادوية بيطرية وكل ما يتعلق بالتصريف والتحويل والتصنيع.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13/06/2001
عن المدير العام للتعاونيات
نجاة راشد