ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات
ومجالس),
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 وتعديلاته (اخضاع جمعيات
الشباب والرياضة لرقابة وزارة الشباب
والرياضة),
بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ
24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع
لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),
بناء على طلب الترخيص المقدم برقم
425/د-277/ض تاريخ 08/02/2001 لجمعية
رياضية باسم: آي إس إف. لبنان,
وبعد موافقة وزارة الداخلية بكتابها
رقم 4579/2 تاريخ 07/01/2002,
بناء على اقتراح مدير عام الشباب
والرياضة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسادة التالية اسماؤهم: وليد سلمون, روبير عبد الله, كنيث مورتيمر, هلا رزق, الياس كنعان, فادي انطكلي, فادي عون. بتأسيس جمعية رياضية وفقا لما يلي: - اسمها: آي إس كاي إف. لبنان. - مركزها: محافظة جبل لبنان, قضاء كسروان, قرية ساحل علما. الالعاب المرخص بها: الأيكيدو.
مادة 2: على الجمعية المذكورة الإنضمام الى اتحادات الألعاب المرخص لها بها خلال مهلة لا تتجاوز الستة اشهر من تاريخ صدور قرار الترخيص وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر ملغى الترخيص للالعاب التي لم يتم الإنضمام الى إتحاداتها.
مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الاجراء ونظاميها الأساسي والداخلي المصدقين من المديرية العامة للشباب والرياضة.
مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 أيار 2002
وزير الشباب والرياضة
سبوح هوفنانيان