المادة 1
مادة 1: تعطى وكالة فيوراليس ش. م. م. اجازة لفتح فرع لوكالتها على العقار رقم/4328/ في طرابلس- البولفار- بناية برج الفتال- جانب بنك عودة- طابق ارضي على ان تتقيد بالانظمة والقوانين المرعية الاجراء.
قرار Decision No. 325 01/06/2002
ان المدير العام للشؤون السياحية,
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ
03/01/2002,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 لا سيما المادة /10/ منه
والمتعلقة بفتح فروع لوكالات السفر والسياحة,
بناء على القرار رقم /101/ تاريخ
23/03/2001 والمتعلق بالترخيص الى وكالة
فيوراليس ش.م.م. بتعاطي اعمال تأجير
السيارات السياحية,
بناء على الطلب المقدم من وكالة فيوراليس
رقم 350/2 تاريخ 18/02/2002 والمتعلق
بفتح فرع للوكالة,
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية
لدى اصحاب العلاقة,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات
السفر والادلاء,
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز
السياحي,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعطى وكالة فيوراليس ش. م. م. اجازة لفتح فرع لوكالتها على العقار رقم/4328/ في طرابلس- البولفار- بناية برج الفتال- جانب بنك عودة- طابق ارضي على ان تتقيد بالانظمة والقوانين المرعية الاجراء.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.
مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق اصحابها بموجب الأنظمة والقوانين السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 1 حزيران 2002 المدير العام للشؤون السياحية ندى سردوك