المادة 1
مادة 1: عين السيد فاروق يوسف بركات دياب, المفتش العام في ملاك ادارة التفتيش المركزي, رئيسا بالوكالة لادارة الاعداد والتدريب في مجلس الخدمة المدنية لمدة اقصاها سنة, مع احتفاظه بمهام وظيفته الاصلية طيلة مدة تعيينه بالوكالة.
مرسوم Decree No. 8012 12/06/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112
تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام
الموظفين),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (انشاء مجلس الخدمة
المدنية),
بناء على المرسوم رقم 7086 تاريخ
03/01/2002 المتعلق بتعيين السيد فاروق
دياب مفتشا عاما في ملاك ادارة التفتيش
المركزي,
بناء على انهاء رئيس دائرة التفتيش
المركزي,
بناء على انهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 06/06/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين السيد فاروق يوسف بركات دياب, المفتش العام في ملاك ادارة التفتيش المركزي, رئيسا بالوكالة لادارة الاعداد والتدريب في مجلس الخدمة المدنية لمدة اقصاها سنة, مع احتفاظه بمهام وظيفته الاصلية طيلة مدة تعيينه بالوكالة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 حزيران 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة