All legislation

مرسوم Decree No. 8012 12/06/2002

تعيين رئيس لادارة الاعداد والتدريب في مجلس الخدمة المدنية بالوكالة (السيد فاروق يوسف بركات دياب)

Type
مرسوم · Decree
Number
8012
Date
12/06/2002
Official Gazette
Issue 35, 20/06/2002, p. 4445
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8012 تاريخ 12/06/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112

تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام

الموظفين),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (انشاء مجلس الخدمة

المدنية),

بناء على المرسوم رقم 7086 تاريخ

03/01/2002 المتعلق بتعيين السيد فاروق

دياب مفتشا عاما في ملاك ادارة التفتيش

المركزي,

بناء على انهاء رئيس دائرة التفتيش

المركزي,

بناء على انهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 06/06/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد فاروق يوسف بركات دياب, المفتش العام في ملاك ادارة التفتيش المركزي, رئيسا بالوكالة لادارة الاعداد والتدريب في مجلس الخدمة المدنية لمدة اقصاها سنة, مع احتفاظه بمهام وظيفته الاصلية طيلة مدة تعيينه بالوكالة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 حزيران 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة