المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من الباب الثامن والعشرين- احتياطي الموازنة الفصل الاول- احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /18000000/ ل. ل. (فقط ثمانية عشر مليون ليرة لبنانية). الى الباب السادس- وزارة الخارجية والمغتربين الفصل 1- الادارة المركزية الوظيفة 114- ادارة العلاقات الخارجية البند 11- مواد استهلاكية الفقرة 3- نفقات تشغيل وسائل النقل النبذة 1- محروقات سائلة /18000000 ل. ل. (فقط ثمانية عشر مليون ليرة لبنانية).