All legislation

مرسوم Decree No. 8030 14/06/2002

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء-المحاكم المذهبية الدرزية لعام 2002

Type
مرسوم · Decree
Number
8030
Date
14/06/2002
Official Gazette
Issue 35, 20/06/2002, p. 4447
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8030 تاريخ 14/06/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الثامن والعشرون- احتياطي الموازنة الفصل الأول- احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذه 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /35000000/ل. ل. (فقط خمسة وثلاثون مليون ليرة لبنانية). الى الجزء الثاني (أ): الباب الثالث- رئاسة مجلس الوزراء الفصل 11- المحاكم المذهبية الدرزية الوظيفة 132- الشؤون القضائية البند 226- تجهيزات الفقرة 1- اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذه 1- اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /22250000/ل. ل. الفقرة 3- تجهيزات للمعلوماتية النبذة 1- تجهيزات للمعلوماتية /4050000/ل. ل. الفقرة 9- تجهيزات أخرى النبذة 1- تجهيزات اخرى /8700000/ ل. ل. /35000000/ل. ل. (فقط خمسة وثلاثون مليون ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 حزيران 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة