المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من الباب الثامن والعشرون- احتياطي الموازنة الفصل الاول- احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 275000000 ل. ل. (مايتان وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية). الى الباب الاول- رئاسة الجمهورية الفصل الاول- رئاسة الجمهورية الوظيفة 112- السلطات العامة البند 16- نفقات مختلفة الفقرة 3- نقل وانتقال النبذة 2- نقل وانتقال في الخارج 275000000 ل.ل. (مايتان وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية).