All legislation

مرسوم Decree No. 8024 12/06/2002

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة الجمهورية لعام 2002

Type
مرسوم · Decree
Number
8024
Date
12/06/2002
Official Gazette
Issue 35, 20/06/2002, p. 4445-4446
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8024 تاريخ 12/06/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من الباب الثامن والعشرون- احتياطي الموازنة الفصل الاول- احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 275000000 ل. ل. (مايتان وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية). الى الباب الاول- رئاسة الجمهورية الفصل الاول- رئاسة الجمهورية الوظيفة 112- السلطات العامة البند 16- نفقات مختلفة الفقرة 3- نقل وانتقال النبذة 2- نقل وانتقال في الخارج 275000000 ل.ل. (مايتان وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 حزيران 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة