المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خطوط للصرف الصحي لمدينة بعلبك وبلدات دوريس, ايعات وعين بورضاي (محافظة البقاع- قضاء بعلبك) المبينة باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 7848 30/04/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء
والاعمار رقم 120/2002/أ تاريخ 01/03/2002,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خطوط للصرف الصحي لمدينة بعلبك وبلدات دوريس, ايعات وعين بورضاي (محافظة البقاع- قضاء بعلبك) المبينة باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الاولى اعلاه والمبينة على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المشار اليه في المادة الاولى بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون