المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء بئر ومحطة ضخ كروم اللوز (محافظة الشمال- قضاء طرابلس) والمبينة باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 8003 07/06/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء
والاعمار رقم 181/2002/أ تاريخ 12/03/2002,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء بئر ومحطة ضخ كروم اللوز (محافظة الشمال- قضاء طرابلس) والمبينة باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك كامل العقار رقم 41 من منطقة زيتون طرابلس العقارية لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى اعلاه, المبينة على الخريطة واللائحة المرفقتين بهذا المرسوم, وفقا للاحكام التشريعية و التنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 حزيران 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون