المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 512/1 تاريخ 4/9/1964 القاضي بإخضاع تصدير قوارير الغاز السائل لنظام الإجازة المسبقة.
قرار Decision No. 19 10/06/2002
ان وزير الصناعة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون 17 كانون الثاني 1946
المتعلق بتحديد انواع البضائع التي يجب
اخضاعها لنظام الاجازة المسبقة,
بناء على قانون احداث وزارة الصناعة
رقم 642 تاريخ 02/06/1997,
بناء على قرار وزير الاقتصاد والتجارة
رقم 512/1 تاريخ 04/09/1964 (اخضاع
تصدير قوارير الغاز السائل لنظام الاجازة
المسبقة),
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 47 تاريخ
29/10/1998 القاضي بالغاء جميع اجازات
التصدير المسبقة باستثناء ما يعود منها
للادوية والمعدات المستوردة لصالح مؤسسة
ذات منفعة عامة,
بناء على اقتراح مدير عام الصناعة
بالانابة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى القرار رقم 512/1 تاريخ 4/9/1964 القاضي بإخضاع تصدير قوارير الغاز السائل لنظام الإجازة المسبقة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
تاريخ 10/6/2002 وزير الصناعة جورج افرام