المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من الباب الثامن والعشرون- احتياطي الموازنة الفصل الاول- احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 310000000 ل. ل. (ثلاثماية وعشرة ملايين ليرة لبنانية). الى الباب الاول- رئاسة الجمهورية الفصل الاول- رئاسة الجمهورية الوظيفة 112- السلطات العامة البند 12- خدمات استهلاكية الفقرة 4- اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة النبذة 3- اعياد وتمثيل 215000000 ل. ل. البند 16- نفقات مختلفة الفقرة 4- وفود ومؤتمرات النبذة 2- وفود ومؤتمرات في الخارج 95000000 ل. ل. 310000000 ل. ل. (ثلاثماية وعشرة ملايين ليرة لبنانية).