ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ
16/09/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)
لا سيما المادة 121 منه,
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ
23/05/2002,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يؤلف المجلس التأديبي الخاص بالمساعدين القضائيين لمدة ثلاث سنوات على الوجه التالي: القاضي سهيل عبود- رئيس غرفة لدى محكمة الدرجة الاولى في بيروت- رئيسا اصيلا الانسة ندى كستي- رئيس مصلحة الديوان في وزارة العدل- عضوا اصيلا السيدة سارية الحلبي- رئيس قلم لدى مجلس شورى الدولة- عضوا اصيلا
مادة 2: يعين رديفا لكل من رئيس وعضوي المجلس المذكور اعلاه كل من السادة: القاضي سنية السبع- مستشار لدى محكمة استئناف لبنان الشمالي- رئيسا رديفا السيد ابراهيم وهيبي- مدير شؤون القضاة والموظفين في وزارة العدل- عضوا رديفا السيد ريمون أبو منصف- رئيس قلم محكمة الدرجة الاولى المدنية في جديدة المتن- عضوا رديفا
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 حزيران 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير العدل
الامضاء: سمير الجسر