المادة 1
مادة 1: يعدل اسم "نادي صار المرج- عبادات" المرخص بموجب العلم والخبر رقم 385/أد تاريخ 13/8/1971, مركزها عبادات, قضاء جبيل, محافظة جبل لبنان, ليصبح "نادي عبادات الرياضي".
قرار Decision No. 50 15/06/2002
ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 وتعديلاته,
بناء على المرسوم 9104 تاريخ 11/09/1996
وتعديلاته,
بناء على العلم والخبر رقم 385/أد تاريخ
13/08/1971 (القاضي بتأسيس نادي صار
المرج الرياضي),
بناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يلي:
مادة 1: يعدل اسم "نادي صار المرج- عبادات" المرخص بموجب العلم والخبر رقم 385/أد تاريخ 13/8/1971, مركزها عبادات, قضاء جبيل, محافظة جبل لبنان, ليصبح "نادي عبادات الرياضي".
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 حزيران 2001 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان