المادة 1
مادة 1: يرخص الى وكالة إيزي رينت أ. كار- شركة تضامن- على العقار رقم/3299/ قسم/6/ في سد البوشرية- شارع مستشفى بطرس وبولس- ملك صوايا- طابق أرضي بتعاطي اعمال تأجير السيارات السياحية وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
قرار Decision No. 72 26/04/2002
ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات
السفر والنقل السياحي,
بناء على الطلب المقدم من شركة ايزي رينت
أ.كار- تضامن- رقم 176/2 تاريخ
23/01/2002 والمتعلق بانشاء وكالة
تأجير سيارات سياحية /فئة/ ثالثة تعرف
باسم ايزي رينت أ.كار,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات
السفر والادلاء وموافقة رئيس مصلحة
التجهيز السياحي عليه,
بناء على توفر الشروط القانونية والنظامية
لدى اصحاب العلاقة,
بناء على موافقة المدير العام للشؤون
السياحية,
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية
الاستشارية المنعقدة بتاريخ 18/04/2002,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص الى وكالة إيزي رينت أ. كار- شركة تضامن- على العقار رقم/3299/ قسم/6/ في سد البوشرية- شارع مستشفى بطرس وبولس- ملك صوايا- طابق أرضي بتعاطي اعمال تأجير السيارات السياحية وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار إثبات توفر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق اصحابها بموجب الأنظمة والقوانين السارية المفعول.
مادة 4: يعمل بهذا القرار ويبلغ الى صاحب العلاقة وينشر في الجريدة الرسمية
بيروت في 26 نيسان 2002 وزير السياحة د. كرم كرم