All legislation

قرار Decision No. 628 07/06/2002

شطب اسم خبير من جدول الخبراء (السيد حسن حبيب ياسين)

Type
قرار · Decision
Number
628
Date
07/06/2002
Official Gazette
Issue 35, 20/06/2002, p. 4567
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 628 تاريخ 07/06/2002
Source
Lebanese University

ان وزير العدل,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ

09/09/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة

ومراقبي الصلح الاحتياطي),

بناء على القرار رقم 5 تاريخ 29/05/2002

الصادر عن الهيئة التأديبية للخبراء ووكلاء

التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي المتضمن

شطب اسم الخبير السيد حسن حبيب ياسين من جدول

الخبراء فرع التخمين ومنعه من مزاولة مهنة

الخبرة بشكل نهائي,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: شطب اسم السيد حسن حبيب ياسين من جدول الخبراء فرع التخمين في محافظة بيروت اعتبارا من تاريخ 29/5/2002 للسبب المبين اعلاه.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7/6/2002 وزير العدل سمير الجسر