المادة 1
مادة 1: شطب اسم السيد حسن حبيب ياسين من جدول الخبراء فرع التخمين في محافظة بيروت اعتبارا من تاريخ 29/5/2002 للسبب المبين اعلاه.
قرار Decision No. 628 07/06/2002
ان وزير العدل,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ
09/09/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة
ومراقبي الصلح الاحتياطي),
بناء على القرار رقم 5 تاريخ 29/05/2002
الصادر عن الهيئة التأديبية للخبراء ووكلاء
التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي المتضمن
شطب اسم الخبير السيد حسن حبيب ياسين من جدول
الخبراء فرع التخمين ومنعه من مزاولة مهنة
الخبرة بشكل نهائي,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: شطب اسم السيد حسن حبيب ياسين من جدول الخبراء فرع التخمين في محافظة بيروت اعتبارا من تاريخ 29/5/2002 للسبب المبين اعلاه.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7/6/2002 وزير العدل سمير الجسر