All legislation

مرسوم Decree No. 8020 12/06/2002

قبول قاض سابق في منصب الشرف السيد مصطفى حسين نور الدين

Type
مرسوم · Decree
Number
8020
Date
12/06/2002
Official Gazette
Issue 35, 20/06/2002, p. 4530-4531
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8020 تاريخ 12/06/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ

16/09/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)

لا سيما المادة 93 منه,

بناء على القانون رقم 129 تاريخ

26/10/1999 وتعديلاته المتعلق بمنصب الشرف

في القضاء وبما ان القاضي السابق السيد

مصطفى حسين نور الدين قد مارس وظيفة قاض في

ملاك القضاء العدلي لمدة تفوق العشرين سنة

واحيل على التقاعد لبلوغه السن القانونية

بتاريخ 13/05/2002,

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ

16/05/2002,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبل السيد مصطفى حسين نور الدين قاض سابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة مفتش عام لدى التفتيش القضائي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 حزيران 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: سمير الجسر