المادة 1
مادة 1: قبل السيد مصطفى حسين نور الدين قاض سابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة مفتش عام لدى التفتيش القضائي.
مرسوم Decree No. 8020 12/06/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ
16/09/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)
لا سيما المادة 93 منه,
بناء على القانون رقم 129 تاريخ
26/10/1999 وتعديلاته المتعلق بمنصب الشرف
في القضاء وبما ان القاضي السابق السيد
مصطفى حسين نور الدين قد مارس وظيفة قاض في
ملاك القضاء العدلي لمدة تفوق العشرين سنة
واحيل على التقاعد لبلوغه السن القانونية
بتاريخ 13/05/2002,
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ
16/05/2002,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبل السيد مصطفى حسين نور الدين قاض سابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة مفتش عام لدى التفتيش القضائي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 حزيران 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: سمير الجسر