All legislation

مرسوم Decree No. 8021 12/06/2002

انهاء مهام كاتب عدل زغرتا لبلوغه السن القانونية السيد فوزي جرجس يمين

Type
مرسوم · Decree
Number
8021
Date
12/06/2002
Official Gazette
Issue 35, 20/06/2002, p. 4531
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8021 تاريخ 12/06/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 337 تاريخ

08/06/1994 وتعديلاته لا سيما المادة

التاسعة منه (نظام الكتاب العدل),

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أنهيت حكما مهام الكاتب العدل في زغرتا السيد فوزي جرجس يمين, اعتبارا من تاريخ 1/7/2002 لبلوغه الرابعة والستين من العمر.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 حزيران 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: سمير الجسر