المادة 1
تعطى لسيارات الشحن المعدة للنقل الخارجي لوحات حمراء حسب النموذج المعتمد في مصلحة تسجيل السيارات والاليات مسجل عليها عبارة "نقل خارجي" وتخصص فئة هذه اللوحات بموجب قرار يصدر عن وزير الداخلية ويطلى صندوق هذه المركبات باللون الاصفر.
مرسوم Decree No. 511 04/10/1977
تعطى لسيارات الشحن المعدة للنقل الخارجي لوحات حمراء حسب النموذج المعتمد في مصلحة تسجيل السيارات والاليات مسجل عليها عبارة "نقل خارجي" وتخصص فئة هذه اللوحات بموجب قرار يصدر عن وزير الداخلية ويطلى صندوق هذه المركبات باللون الاصفر.
تستفيد من احكام المرسوم الاشتراعي رقم 84 تاريخ 27/6/1977 :
1- المركبات المستوردة بعد العمل باحكامه والمصممة خصيصا من قبل الصانع بمحرك يسير اصلا بقوة المازوت فقط والمزودة بهذا المحرك عند تسجيلها في الدائرة المختصة.
2- المركبات المستوردة قبل العمل باحكامه اذا كانت مصممة اصلا من قبل الصانع لتسير بمحرك يعمل بقوة المازوت ثم استبدل محركها من محرك اخر يعمل بقوة البنزين.
تخضع عمليات الاستبدال للموافقة المسبقة من قبل الدائرة المختصة في مصلحة تسجيل السيارات والاليات على ان تبنى الموافقة على الافادات والبيانات الفنية المطبوعة المقدمة من قبل الصانع والمتضمنة امكانية الاستبدال هذه والمصادق عليها من البعثة اللبنانية في بلد المنشأ.
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 4 تشرين الاول سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سليم الحص الامضاء: صلاح سلمان