المادة 1
مادة 1: حدد عدد المراكز الملحوظة للدورة الاعدادية المعجلة التاسعة في الدرجة العليا من فرع الاعداد التي يجريها المعهد الوطني للادارة والانماء باربع واربعين وظيفة من وظائف الفئة الثالثة الادارية, توزع وفقا للشواغر في ملاكات الادارات العامة.
مرسوم Decree No. 484 01/10/1977
مادة 1: حدد عدد المراكز الملحوظة للدورة الاعدادية المعجلة التاسعة في الدرجة العليا من فرع الاعداد التي يجريها المعهد الوطني للادارة والانماء باربع واربعين وظيفة من وظائف الفئة الثالثة الادارية, توزع وفقا للشواغر في ملاكات الادارات العامة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تشرين الاول سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص الامضاء: سليم الحص