All legislation

مرسوم Decree No. 513 05/10/1977

احالة قضية اعتداء على امن الدولة الداخلي على المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
513
Date
05/10/1977
Official Gazette
Issue 35, 20/10/1977, p. 542
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 513 تاريخ 05/10/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي الحاصلة في منطقة عوكر (قضاء المتن) بتاريخ 19/9/1977 والتي اسفر عنها مقتل القاضي جان باخوس , الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف في محافظة الشمال. واحيلت ايضا على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقت هذه القضية او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها بأي صفة كانت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تشرين الاول سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدل الامضاء: سليم الحص الامضاء: فريد روفايل