المادة 1
مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي الحاصلة في منطقة عوكر (قضاء المتن) بتاريخ 19/9/1977 والتي اسفر عنها مقتل القاضي جان باخوس , الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف في محافظة الشمال. واحيلت ايضا على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقت هذه القضية او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها بأي صفة كانت .