ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ
04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين
الحقوق العينية العقارية في لبنان)
وتعديلاته,
بناء على كتاب الشركة العامة للمشاريع
السياحية ش.م.ل. المسجل برقم 28/2003/أ
تاريخ 30/04/2003 الذي يثبت ان ما تملكه
الشركة وما ترغب بتملكه يزيد على ثلاثة
آلاف متر مربع في الاراضي اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 26/06/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للشركة العامة للمشاريع السياحية ش.م.ل. بأن تتملك العقار رقم 3255 من منطقة الشياح العقارية قضاء بعبدا البالغة مساحته 1460م.م. والغاية من التملك هي تطوير موضوعها السياحي وتوسيع فندق السمرلاند. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تموز 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة