All legislation

مرسوم Decree No. 10470 16/07/2003

الترخيص للشركة العامة للمشاريع السياحية بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة الشياح العقارية-قضاء بعبدا

Type
مرسوم · Decree
Number
10470
Date
16/07/2003
Official Gazette
Issue 35, 24/07/2003, p. 4292
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10470 تاريخ 16/07/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ

04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين

الحقوق العينية العقارية في لبنان)

وتعديلاته,

بناء على كتاب الشركة العامة للمشاريع

السياحية ش.م.ل. المسجل برقم 28/2003/أ

تاريخ 30/04/2003 الذي يثبت ان ما تملكه

الشركة وما ترغب بتملكه يزيد على ثلاثة

آلاف متر مربع في الاراضي اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 26/06/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للشركة العامة للمشاريع السياحية ش.م.ل. بأن تتملك العقار رقم 3255 من منطقة الشياح العقارية قضاء بعبدا البالغة مساحته 1460م.م. والغاية من التملك هي تطوير موضوعها السياحي وتوسيع فندق السمرلاند. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة